#حُرّيةُ الدِّين والمُعتَقَد
#حُرّيةُ الدِّين والمُعتَقَد
الحق في الحرية الدينية، تناوله العديد من الأتفاقيات الدولية والإقليمية. وفي كثير من البلدان تواجه الأقليات الدينية على وجه الخصوص العديد من العقبات في سعيها لممارسة هذا الحق.
يعمل المدافعون عن حقوق الإنسان على حماية حرية الدين أو المعتقد، والحقوق المرتبطة بالعبادات والمعتقدات، ويتناولون في كثير من الأحيان أيضا قضايا الأقليات أو حقوق السكان الأصليين.
كما يتم استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان أيضا في العديد من البلدان لمحاربتهم قوانين التجديف التي تستخدم ضد المؤمنين بالأديان الأخرى أو العلمانيين.
المادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي دخلت حيز النفاذ في 23 مارس/آذار 1976، تنص على ما يلي:
1. لكل إنسان حق في حرية الفكر والوجدان والدين. ويشمل هذا الحق حريته في اتخاذ أو اعتناق أي دين أو معتقد يختاره، وحريته، سواء بشكل فردي أو مع جماعة، وأمام الملأ أو خاصة، في إظهار دينه أو معتقده في العبادة وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم.
2. لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يكون له أو يعتنق أي دين أو معتقد يختاره.
3. حرية الإنسان في إظهار دينه أو معتقده، قد تخضع فقط للقيود التي يفرضها القانون والتي تكون ضرورية لحماية السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو الحقوق والحريات الأساسية للآخرين.
4. تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد باحترام حرية الآباء والأوصياء -إن وجُدوا- لضمان التعليم الديني والأخلاقي لأولادهم وفقا لقناعاتهم الخاصة.