#حُرِّيةُ التّجمُّع وتَكوِين الجَمعيّات
#حُرِّيةُ التّجمُّع وتَكوِين الجَمعيّات
الحق في حرية التجمُّع والإنضمام إلى الجمعيات أو تكوينها هي الحق في الانضمام إلى مجموعة رسمية أو غير رسمية للإنخراط في عمل جماعي. ويشمل هذا الحق، الحق في تشكيل مجموعة أو الانضمام إليها. وعلى النقيض من ذلك، فإنه يشمل أيضا الحق في عدم الإكراه على الانضمام للجمعيات.
قد يشمل "التجمع" الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني والنوادي والجمعيات التعاونية والمنظمات غير الحكومية، والجمعيات الدينية، والأحزاب السياسية، والنقابات العمالية، والمؤسسات أو حتى تجمعات شبكة الانترنت. وليس هناك من شرط أن تكون الجمعية مسجلة للحصول على حق حرية التجمع. ولا يجوز للدول الحد من هذا الحق لبعض الفئات على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي سياسيا أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع أو ظرف آخر. الاستثناء الوحيد هو لأفراد القوات المسلحة والشرطة، الذين قد تكون حقوقهم في التجمع مقيدة بموجب القانون الدولي. وعلى الدول الإلتزام باتخاذ تدابير إيجابية لإيجاد بيئة مواتية للتجمع والحفاظ عليها. كما يجب عليها الإمتناع عن عراقيل غير مبررة أمام مارسة حق الحرية في تكوين الجمعيات واحترام خصوصية الجمعيات. ويشمل الحق في حرية تكوين الجمعيات أيضا حق الجماعات في الحصول على التمويل والموارد.
في الواقع العملي، هناك تقييد في العديد من البلدان لحق المدافعين عن حقوق الإنسان في التجمع.
أحياناً تكون القيود بسبب التشريعات؛ من منع العمل على قضايا معينة أو في مناطق معينة، إلى إجراءات التسجيل المرهقة، إلى تجريم الجماعات غير المسجلة. وتكون أحياناً بسبب كيفية تطبيق السلطات للتشريعات ذات الصلة، على سبيل المثال عندما يتم الرفض التعسفي لتسجيل المنظمات غير الحكومية أوإخضاعها لعمليات تفتيش وعقوبات ذات دوافع سياسية.
في أكتوبر/تشرين الأول 2010، اعتمد مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة القرار رقم 15/21 والذي فيه:
• أكّد (ويؤكّد) من جديد على أن لكل شخص الحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، وأنه لا يجوز إرغام أحد على الانتماء إلى جمعية ما
• أقرّ (ويقرّ) بأهمية الحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات في التمتع الكامل بالحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛
• أقرّ (ويقرّ) أيضا بأن الحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات هو من المكونات الأساسية للديمقراطية، وتوفير الأفراد فرصا لا تقدر بثمن، في جملة من الأمور، منها التعبير عن آرائهم السياسية، والمشاركة في الأنشطة الأدبية والفنية. و
• أقرّ (ويقرّ) أيضا بأن تكون ممارسة الحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات خالية من القيود إلا من القيود التي يسمح بها القانون الدولي، ولا سيما القانون الدولي لحقوق الإنسان، الذي لا غنى عنه للتمتع الكامل بهذه الحقوق، وبخاصة عندما يتبنى الأفراد معتقدات أقلية أو مخالفة أو دينية أو سياسية.
ويجدد مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة التزامه بتعزيز وحماية الحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، من خلال تبني القرار رقم 21/16 (اكتوبر/تشرين الأول 2912)، و القرار رقم 24/5 (أكتوبر/تشرين الأول 2013)، واللذان فيهما:
- كرّر (ويكرّر) على أهمية دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحديثة في تمكين وتسهيل التمتع بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، وأهمية قيام جميع الدول بتعزيز وتسهيل الوصول إلى الإنترنت والتعاون الدولي بهدف تطوير وسائل الإعلام والمعلومات ومرافق الاتصالات في جميع البلدان؛
- أقرّ (ويقرّ) بأهمية حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، فضلا عن أهمية المجتمع المدني والحكم الرشيد، بما في ذلك من خلال الشفافية والمساءلة، والتي لا غنى عنها لبناء مجتمعات سلمية ومزدهرة وديمقراطية؛
- (أعلن نفسه) مدركاً بالأهمية البالغة للمشاركة الفاعلة من قبل المجتمع المدني في عمليات إدارة الحكم التي تؤثر على حياة الناس؛
- ذكّرَ (ويذكِّر) الدول بالتزامها بالإحترام والحماية الكاملة لحقوق جميع الأفراد في التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات، سواء على شبكة الانترنت أو على الأرض، بما في ذلك في إطار الانتخابات، وبما في ذلك للأشخاص الذين يتبنون المعتقدات أو الآراء الأقليّة أو المعارضة، والمدافعين عن حقوق الإنسان والنقابيين وغيرهم، بمن فيهم المهاجرون الذين يسعون لممارسة أو تعزيز هذه الحقوق، وأن على الدول اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان أن أية قيود على حرية ممارسة حق التجمع السلمي وتكوين الجمعيات لاتخرج عن حدود التزاماتها بالقانون الدولي لحقوق الإنسان؛
- أعربَ (ويُعرب) عن قلقه إزاء انتهاكات الحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات؛
- أكّدَ (ويؤكِّد) على الدور الحاسم لحق حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات للمجتمع المدني، مقراً بأن المجتمع المدني يساعد في تحقيق مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.